الشيخ عزيز الله عطاردي
105
مسند الإمام الصادق ( ع )
الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير . 70 - عنه عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان . 71 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال إن شاءوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة . 72 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة . 73 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال أتيت جعفر بن محمد عليهما السّلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي فقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة أما بلغك قول أبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الوضيعة بعد الضمنة حرام .